الشيخ عبد النبي النمازي

260

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ويشكل دفعه إلى غير من يقلده الا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده‌كما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .